صفحة جزء
[ ص: 207 ] كتاب الشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء وتجوز بالإجماع لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } وقوله : صلى الله عليه وسلم { يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما } رواه أبو داود وهي ( قسمان ) : أحدهما ( اجتماع في استحقاق ) وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه . الثاني : في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر . الثالث : في المنافع كمنفعة موصى بها لاثنين فأكثر . الرابع : في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة بكلمة واحدة فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد . والقسم ( الثاني ) : اجتماع ( في تصرف ) وهي شركة العقود المقصودة هنا .

( وتكره ) شركة مسلم ( مع كافر ) كمجوسي نصا ; لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه و ( لا ) تكره الشركة مع ( كتابي لا يلي التصرف ) بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء .

قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم } ; ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس " أكره أن يشارك المسلم اليهودي " محمول على ما إذا ولي التصرف . وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ; لأن العقد يقع للمسلم ، ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله .

التالي السابق


الخدمات العلمية