صفحة جزء
( ويحكم بإسلامه ) أي : اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه ، لظاهر الدار وتغليبا للإسلام . فإنه يعلو ولا يعلى عليه ( و ) يحكم ( بحريته ) لأنها الأصل في الآدميين ، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا ، والرق لعارض ، الأصل عدمه ( إلا أن يوجد ) اللقيط ( في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه . أو فيه مسلم كتاجر وأسير ف ) هو ( كافر رقيق ) ; لأن الدار لهم ، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم ، ، وإن كان فيها نحو تاجر وأسير غلب حكم الأكثر لكون الدار لهم ( وإن كثر المسلمون ) بدار حرب ( ف ) لقيطها ( مسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) إلا أن يوجد اللقيط ( في بلد إسلام كل أهله ) أهل ( ذمة ) فهو ( كافر ) لأنه لا مسلم بها يحتمل كونه منه وتغليب الإسلام إنما يكون مع الاحتمال ( وإن كان بها ) أي : ببلد الإسلام كل أهل ذمة ( مسلم يمكن كونه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : المسلم ( ف ) اللقيط ( مسلم ) تغليبا للإسلام ولظاهر الدار ( وإن لم يبلغ من ) أي : لقيط [ ص: 389 ] ( قلنا بكفره تبعا للدار ) أي دار الكفر وهو من وجد في بلد أهل حرب لا مسلم به أو به نحو تاجر وأسير ( حتى صارت دار إسلام ف ) هو ( مسلم ) تبعا للدار

التالي السابق


الخدمات العلمية