باب الاستنجاء من نجوت الشجرة ، أي قطعتها ، لأنه يقطع الأذى ، أو من النجوة ، وهي ما يرتفع من الأرض ، لأن قاضي الحاجة يستتر بها . قال في القاموس : واستطاب واستنجى ، كأطاب انتهى . فيسمى استطابة . وشرعا ( إزالة خارج ) معتاد وغيره ( من سبيل ) أصلي ، قبل أو دبر ( بماء ) طهور ( أو ) إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من ( حجر ونحوه ) كخشب وخزف ، ويسمى بالحجر استجمارا أيضا من الجمار ، وهي الحجارة الصغار . 
  ( يسن لداخل خلاء ) بالمد ، أي ما أعد لقضاء الحاجة ، وأصله المكان الخالي ، يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ( ونحوه ) أي نحو داخل الخلاء ، كالمريد لقضاء الحاجة بنحو صحراء ( قول : بسم الله ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20186ستر ما بين الجن وعورات بني آدم  إذا دخل الكنيف ، أن يقول : بسم الله   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  والترمذي  ، وقال : ليس إسناده بالقوي . 
( أعوذ بالله من الخبث ) بإسكان الباء ، قال 
أبو عبيدة  ، وذكر القاضي 
عياض    : أنه أكثر روايات الشيوخ ، وفسره بالشر ( والخبائث ) بالشياطين ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : بل هو بضم الباء ، وهو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، وكأنه استعاذ من ذكران  
[ ص: 33 ] الشياطين وإناثهم . وقيل : الخبث الكفر ، والخبائث الشياطين ( الرجس ) القذر . ويحرك ، وتفتح الراء وتكسر الجيم قاله في القاموس ( النجس ) اسم فاعل من نجس . 
قال 
الفراء    : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه ، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم . 
( الشيطان ) من شطن أي بعد ، ومنه دار شطون ، أي بعيدة لبعده من رحمة الله ، أو من شاط أي هلك ، لهلاكه بمعصية الله ( الرجيم ) إما بمعنى راجم ، لأنه يرجم غيره بالإغواء ، أو بمعنى مرجوم ، لأنه يرجم بالكواكب إذا استرق السمع . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14877كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث   } متفق عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري    " إذا أراد دخوله " . 
وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم    " أعوذ بالله " وروى 
أبو أمامة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31763لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  فما ذكره 
المصنف  كالمقنع والبلغة : جمع بين الخبرين . 
( و ) يسن 
لداخل خلاء ونحوه ( انتعاله وتغطية رأسه )   ; لأنه صلى الله عليه وسلم { 
كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف   } رواه 
ابن سعد  عن 
حبيب بن صالح  مرسلا ( و ) يسن له 
  ( تقديم يسراه ) أي : رجله اليسرى ( دخولا ) ; لأنها لما خبث . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    " من بدأ برجله اليمنى قبل يسراه إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر " ( و ) يسن ( اعتماده عليها ) أي : رجله اليسرى ( جالسا ) أي : حال جلوسه لقضاء الحاجة ، لحديث 
سراقة بن مالك    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2108أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ، وأن ننصب اليمنى   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي    ; ولأنه أسهل لخروج الخارج . 
( و ) 
يسن له تقديم ( يمناه خروجا )   ; لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ( كخلع ) أي : كما تقدم اليسرى في خلع نحو خف ونعل ، ونحو قميص ، وسراويل ( وعكسه ) أي : عكس ذلك ( مسجد ) ومنزل ( وانتعال ) ولبس نحو قميص وخف وسراويل ، فيقدم الأيمن على الأيسر ، لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في المعجم الصغير عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9676إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى   } . 
( و ) يسن له إذا 
أراد قضاء الحاجة ( بفضاء بعد ) حتى لا يرى ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9378كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد   } رواه أبو داود . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35287من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم    }  
[ ص: 34 ] من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . 
( و ) 
يسن له ( طلب مكان رخو ) بتثليث الراء - يبول فيه ، لحديث 
أبي موسى  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29265كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود    . 
وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا انتهى ، أي : لينحدر عنه البول ( و ) 
يسن له إن لم يجد مكانا رخوا ( لصق ذكره بصلب ) بضم الصاد ، أي : شديد ، ليأمن بذلك من رشاش البول ( وكره ) له 
  ( رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ) بلا حاجة إن لم يبل قائما ، لحديث 
أبي داود  من طريق رجل لم يسمه ، وسماه بعضهم 
القاسم بن حمد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31604كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض   } ولأنه أستر . . 
( و ) كره له أيضا ( أن 
يصحب ما فيه اسم الله تعالى ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9932كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه   } رواه الخمسة إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وصححه 
الترمذي  ، وقد صح أن نقش خاتمه ( محمد رسول الله ) وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع القاذورات ( بلا حاجة ) بأن لم يجد من يحفظه ، وخاف ضياعه وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف ، قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ، ولا يتوقف في هذا عاقل . 
و ( لا ) يكره أن يصحب ( دراهم ونحوها ) كدنانير فيها اسم الله لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز قاله صاحب النظم وأولى ( لكن يجعل فص خاتم ) احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله ( بباطن كف ) يد ( يمنى ) نصا ، لئلا يمس النجاسة أو يقابلها . 
( و ) 
يكره له أيضا ( استقبال شمس وقمر ) لما فيهما من نور الله تعالى ، . 
وروي أن معهما ملائكة . وأن أسماء الله مكتوبة عليهما . 
( و ) يكره له 
استقبال ( مهب الريح ) لئلا يرد عليه البول ، فينجسه . 
( و ) 
يكره له ( مس فرجه ) بيمينه ( واستجماره بيمينه ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31985لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه   } متفق عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم  عن 
سلمان    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37966نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وأن نستنجي باليمين   } . وكذا فرج أبيح له مسه ( بلا حاجة ) إلى مسه باليمين فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ومن بول أمسك ذكره بيساره فمسحه على الحجر ، ونحوه فإن احتاج إلى يمينه ( لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه ) تثنية عقب ، ككتف مؤخر القدم ( أو ) تعذر وضعه بين ( إصبعيه ) أي إبهامي رجليه ( فيأخذه ) أي الحجر ( بها )  
[ ص: 35 ] أي : بيمينه ( ويمسح بشماله ) فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى ، أو بها مرض ، استجمر بيمينه . 
قال في التلخيص : يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو إبهاميه كره مسكه بيمينه ، لا الاستعانة بها في الماء للحاجة 
  ( و ) يكره أيضا ( بوله في شق ) بفتح الشين . 
( و ) بول في ( سرب ) بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38107نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر   } . قالوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة    : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنها مساكن الجن " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود    . 
وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة  رضي الله عنه بال بجحر 
بالشام  ، ثم استلقى ميتا ، فسمع من بئر 
بالمدينة    : 
نحن قتلنا سيد الخزرج   nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عباده  ورميناه بسهم فلم تخط فؤاده 
فحفظوا ذلك اليوم ، فوجدوه اليوم الذي مات فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه ، أو ترده عليه فينجسه . 
( و ) 
يكره بوله في ( إناء بلا حاجة ) نصا فإن كانت لم يكره ، لقول 
أميمة بنت رقيقة  عن أمها { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28089كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل   } رواه 
أبو داود  والعيدان بفتح العين : طوال النخل . 
( و ) يكره بوله في ( مستحم غير مقير أو مبلط ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبي داود  عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38112نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله   } . وقد روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6520أن عامة الوسواس منه   } رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، فإن كان مقيرا أو مبلطا أو نحوه ، وأرسل الماء عليه فلا بأس به ، وقد قيل : إن 
البصاق على البول يورث الوسواس ، وأن البول على النار يورث السقم . 
( و ) يكره أن 
يبول ( في ماء راكد ) ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم . 
( و ) 
يكره بول في ماء ( قليل جار )   ; لأنه ينجسه ، لا في كثير جار ، لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد .