صفحة جزء
أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ( ومحل المعتبر منها ) أي الشروط في النكاح ( صلب العقد ) أي عقد النكاح ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) أي قبل العقد في ظاهر المذهب ، قاله الشيخ تقي الدين وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شك فيه ، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا .

( وهي ) أي الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح لازم للزوج فليس له فكه ) وهو ما لا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي الزوجة فإن بانت منه [ ص: 665 ] انفكت الشروط ; لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به

التالي السابق


الخدمات العلمية