( وإن 
أصدقها تعليم شيء من القرآن ، ولو ) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن ( معينا لم يصح ) ; لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى :  
[ ص: 8 ]   { 
أن تبتغوا بأموالكم   } - ، وقوله - { 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات   } ، والطول المال وما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3347أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ، ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهرا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    ; ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة ، وأما حديث الموهوبة ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19796زوجتكها بما معك من القرآن   } متفق عليه فقيل معناه : زوجتكها ; لأنك من أهل القرآن كما زوج 
 nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة  على إسلامه ، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .