صفحة جزء
( و ) للزوج ( منع كل منهن ) أي : من زوجاته ( من الخروج ) من منزله إلى ما لها منه بد ولو لزيارة والديها أو عيادتهما ، أو شهود جنازة أحدهما قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم ) خروج زوجة ( بلا إذن أو ) بلا ( ضرورة ) كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به لحديث أنس : " { أن رجلا سافر ، ومنع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك . فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد غفرت له بطاعتها زوجها } " رواه ابن بطة في أحكام النساء ، وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة ( فلا نفقة ) لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملا لنشوزها ( ، وسن إذنه ) أي : الزوج لزوجته في خروج ( إذا مرض محرم لها ) لتعوده ( أو مات ) محرمها لتشهده لما فيه من صلة الرحم وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته وقد أمره الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها ( وله ) أي : الزوج ( إن خافه ) أي : خروجها بلا إذنه ( لحبس ) أي : لكونه محبوسا ظلما أو بحق ( أو نحوه ) كسفر ( إسكانها حيث لا يمكنها ) الخروج تحصينا لفراشه ( فإن لم تحفظ ) أي : يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها غيره ( حبست معه حيث ) لا محذور ; لأنه طريق حفظها ( فإن خيف محذور ) بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس ( ف ) تسكن ( في رباط ونحوه ) ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته .

التالي السابق


الخدمات العلمية