[ ص: 40 ] ، والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ، ويقال : لكل جماعة عشرة ومعشر ( وهي ) هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف  ، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ) أي : ما عليه من حق الآخر لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف    } ، وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف    } . 
قال أبو زيد :  تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال  ابن عباس  إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف    } ، ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به واحتمال أذاه . 
وفي حديث { استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله   } رواه  مسلم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					