صفحة جزء
( ، و ) يجب ( على ) زوج ( غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم ) لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } وزيادة إحداهن في القسم ميل ، وقال تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } الآية ; لأن العدل أن لا يقع ميل ألبتة وهو متعذر . ، وعن أبي هريرة مرفوعا " { من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وشقه مائل } " ، وعن عائشة قالت " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك } " . رواهما أبو داود ( وعماده ) أي : القسم ( الليل ) ; لأنه مأوى الإنسان إلى منزله ، وفيه يسكن إلى أهله ، وينام على فراشه ، والنهار للمعاش والاشتغال . قال تعالى : { ومن رحمته جعل لكم الليل ، والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله } ( والنهار يتبعه ) أي : الليل فيدخل في القسم تبعا ، لما روي " أن { سودة وهبت يومها لعائشة } متفق عليه ، وقالت عائشة : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، وفي يومي وإنما قبض نهارا ، ويتبع اليوم الليلة الماضية إلا أن يتفقوا على عكسه ( وعكسه من معيشته بليل كحارس ) فعماد قسمه النهار ، ويتبعه الليل ( ويكون ) القسم ( ليلة وليلة ) ; لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخيرا لحق من لها الليلة الثانية لا التي قبلها ( إلا أن يرضين ب ) القسم ( أكثر ) من ليلة وليلة ; لأن الحق لا يعدوهن . وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية