صفحة جزء
( و ) يسن لسيد تسوية ( في قسم بين إمائه ) ; لأنه أطيب لقلوبهن ولا قسم عليه لهن لقوله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } ; ولأنه لا حق للأمة في الاستمتاع ولهذا لا خيار لها بعنة السيد أو جبه ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئها ( ، وعليه أن لا يعضلهن ) إذا طلبن النكاح ( إن لم يرد استمتاعا بهن ) فيزوجهن أو يبيعهن دفعا لضررهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية