صفحة جزء
( ، وقوله ) أي : الزوج لزوجته ( أنت الطلاق ) أو أنت طلاق ( أو يلزمني ) الطلاق ( أو ) الطلاق ( لازم لي أو ) قال الطلاق ( علي ونحوه ) كعلي يمين بالطلاق ( صريح ) فلا يحتاج إلى نية سواء كان ( منجزا ) كأنت الطلاق ونحوه ( أو معلقا بشرط ) كأنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه ( أو محلوفا به ) كأنت الطلاق لأقومن ونحوه ; لأنه مستعمل في عرفهم كما في قوله :

فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما

وكونه مجازا لا يمنع كونه صريحا لتعذر حمله على الحقيقة ولا محل له يظهر سوى هذا المحل فيتعين فيه ( ويقع به واحدة ) ; لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن [ ص: 94 ] فيه للاستغراق . وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية