أي : التي لم يدخل بها   ( تطلق ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ب ) قول زوجها لها ( أنت طالق أنت طالق ثنتين )    ; لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما ) لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن  علي   وزيد بن ثابت   ، وابن مسعود  فإن لم يتصل بأن قال للمدخول بها أنت طالق ، وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها  طلقت ثانية ولو نوى التأكيد ; لأنه تابع ، وشرطه  [ ص: 99 ] الاتصال كسائر التوابع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					