أي : التي لم يدخل بها 
  ( تطلق ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ب ) قول زوجها لها ( أنت طالق أنت طالق ثنتين )   ; لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما ) لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك ، وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود  فإن لم يتصل بأن 
قال للمدخول بها أنت طالق ، وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولو نوى التأكيد ; لأنه تابع ، وشرطه  
[ ص: 99 ] الاتصال كسائر التوابع .