صفحة جزء
( وإن ولدت من مجنون من ) أي امرأة ( لا ملك له ) أي المجنون ( عليها ) أي على رقبتها أو منفعة بضعها ( ولا شبهة ملك ) على ذلك ( لم يلحقه ) أي المجنون نسب ما ولدته منه ; لأنه لم يستند إلى ملك ولا شبهة ملك ولا اعتقاد إباحة وإن كان قد أكرهها فعليه مهر مثلها كالمكلف ويلحق الولد واطئا بشبهة فمن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى ولدت لستة أشهر فأكثر من وطء لحق واطئا وانتفى عن الزوج بلا لعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية