صفحة جزء
( الثالثة ) من المعتدات ( ذات الأقراء المفارقة في الحياة ) بعد دخول أو خلوة ( ولو بطلقة ثالثة ) إجماعا قاله في الفروع ( فتعتد حرة ومبعضة ) مسلمة كانت أو كافرة ( بثلاثة قروء ) لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( وهي ) أي القروء ( الحيض ) .

وروي عن عمر وعلي وابن عباس لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث " { تدع الصلاة أيام أقرائها } " رواه أبو داود وحديث " { إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء } " رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية