( الثالثة ) من المعتدات ( ذات الأقراء المفارقة في الحياة ) بعد دخول أو خلوة ( ولو بطلقة ثالثة ) إجماعا قاله في الفروع
nindex.php?page=treesubj&link=27054_12440 ( فتعتد حرة ومبعضة ) مسلمة كانت أو كافرة ( بثلاثة قروء ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( وهي ) أي القروء ( الحيض ) .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16687تدع الصلاة أيام أقرائها } " رواه
أبو داود وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9299إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر .
( الثَّالِثَةُ ) مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ ( ذَاتُ الْأَقْرَاءِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ ) بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ ( وَلَوْ بِطَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
nindex.php?page=treesubj&link=27054_12440 ( فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ ) مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً ( بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ( وَهِيَ ) أَيْ الْقُرُوءُ ( الْحَيْضُ ) .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ لِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16687تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا } " رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9299إذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إلَى الْقُرْءِ } " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ وَلَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِهِ اسْتِعْمَالُ الْقُرْءِ بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ الْقُرْءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ .