صفحة جزء
( وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه ) بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة ، أي : أصله ( أو ) قلع ( الظاهر ) منه ( فقط ولو ) كان السن ( من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر ) أسود ( أو ) عاد ( أبيض ثم اسود بلا علة خمس من [ ص: 311 ] الإبل ) روي عن عمر وابن عباس .

وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا { في السن خمس من الإبل } رواه النسائي .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { في الأسنان خمس } رواه أبو داود وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس ، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا : الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس " سواء هذه وهذه سواء " رواه أبو داود ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا ، وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب عشرة ، خمسة من فوق وخمسة من تحت ( وفي سنخ وحده ) أي : بلا سن حكومة .

( و ) في ( سن أو ظفر عاد قصيرا أو ) عاد ( متغيرا أو ابيض ثم اسود لعلة حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي ( وتجب دية يد و ) دية ( رجل بقطع ) يد ( من كوع و ) قطع رجل من ( كعب ) لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك ولذلك اكتفي بقطعهما ممن سرق مرتين ( ولا شيء في زائد لو قطعا ) أي : اليد والرجل والتذكير باعتبار أنهما عضوان ( من فوق ذلك ) كأن قطعت اليد من المنكب والرجل من الساق نصا لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } والرجل إلى الساق لقوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وأما قطعهما في السرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه كقطع أصابعهما ، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة فإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة كما في شرحه والإقناع ، وقياس ما يأتي فيه ثلث دية يد لوجوب دية اليد عليه بالقطع الأول فوجب بالثاني ما فيه لو انفرد كما لو قطع الأصابع ثم الكف أو كما لو فعله قاطعان

التالي السابق


الخدمات العلمية