صفحة جزء
و ( من قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة فعليه ثلاثون بعيرا إن لم يقطع غيرها فلو قطع ) الجاني أصبعا ( رابعة قبل برء ) الثلاث ( ردت ) المرأة ( إلى عشرين ) بعيرا لما تقدم من أن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث وعلى النصف منه في الثلث فما زاد عليه ( فإن اختلفا ) أي : قاطع أصابعها وهي ( في قاطعها ) أي : الأصبع الرابعة ، بأن قال الجاني أنا قطعتها فلا يلزمني إلا عشرون بعيرا ، وقالت هي بل قطعها غيرك فيلزمك ثلاثون بعيرا ( صدقت ) بيمينها عليه لأنه يدعي زوال ما وجد من سبب أرش الثلاث وهي تنكره والأصل بقاؤه

التالي السابق


الخدمات العلمية