صفحة جزء
( و ) الشرط الثاني ( كونها ) أي الدعوى ( معلومة ) أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت ، ( إلا في وصية ) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو شيء ونحو ذلك ، ( و ) إلا في ( إقرار ) بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجمل فتصح ، وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان ، ( و ) إلا في ( خلع ) أو طلاق ( على مجهول ) كأن سألته الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها فأجابها وتنازعا . قلت : وكذا جعله من مال حربي ، إذا سمى مجهولا لصحته كما سبق ، فتسمع الدعوى به مع جهالته ، ( فلا يكفي قوله ) أي المدعي [ ص: 514 ] ( عن دعوى بورقة ادعى بما فيها ) ولو وثيقة حتى يثبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية