صفحة جزء
( وله علي ألف درهم أو ) قال له علي ( ألف ودينار أو ) قال ( له ) علي ( ألف وثوب ) أو وفرس أو وعبد ( أو ) قال له علي ( ألف ومدبر ) أو ألف وتفاحة ونحوه ( أو أخر الألف ) فقال له علي درهم وألف ودينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه ( أو ) قال له علي ( ألف وخمسمائة درهم أو ) قال له علي ( ألف وخمسون دينارا ) أو ألف وعشرون فرسا ( أو لم يعطف ) بأن قال له علي ألف خمسمائة درهم أو ألف خمسون دينارا ( أو عكس ) بأن قال [ ص: 642 ] له علي خمسمائة درهم وألف أو له علي خمسون دينارا وألف ( فالمبهم ) في هذه الأمثلة ونحوها ( من جنس ما ذكر معه ) لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى : { ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا } ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكر مبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه .

وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم . قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( ومثله ) أي ما تقدم من المسائل له علي ( درهم ونصف ) فالنصف من درهم .

( و ) مثله له علي ( ألف إلا درهما ) فالجميع دراهم ( أو ) له علي ألف ( إلا دينارا ) فالكل دنانير لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر ، كما لو علم المستثنى منه . ويقال الاستثناء معيار العموم

التالي السابق


الخدمات العلمية