nindex.php?page=treesubj&link=15736 ( وله علي ألف درهم أو ) قال له علي ( ألف ودينار أو )
nindex.php?page=treesubj&link=15736قال ( له ) علي ( ألف وثوب ) أو وفرس أو وعبد ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=15736قال له علي ( ألف ومدبر ) أو ألف وتفاحة ونحوه ( أو أخر الألف )
nindex.php?page=treesubj&link=15736_15737فقال له علي درهم وألف ودينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=15737قال له علي ( ألف وخمسمائة درهم أو ) قال له علي ( ألف وخمسون دينارا ) أو ألف وعشرون فرسا ( أو لم يعطف ) بأن
nindex.php?page=treesubj&link=15737قال له علي ألف خمسمائة درهم أو ألف خمسون دينارا ( أو عكس ) بأن قال
[ ص: 642 ] له علي خمسمائة درهم وألف أو له علي خمسون دينارا وألف ( فالمبهم ) في هذه الأمثلة ونحوها ( من جنس ما ذكر معه ) لأن
العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=25ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا } ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكر مبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه .
وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم . قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( ومثله ) أي ما تقدم من المسائل
nindex.php?page=treesubj&link=15736له علي ( درهم ونصف ) فالنصف من درهم .
( و ) مثله له علي ( ألف إلا درهما ) فالجميع دراهم ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=15737_15736له علي ألف ( إلا دينارا ) فالكل دنانير لأن
العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر ، كما لو علم المستثنى منه . ويقال الاستثناء معيار العموم
nindex.php?page=treesubj&link=15736 ( وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=15736قَالَ ( لَهُ ) عَلَيَّ ( أَلْفٌ وَثَوْبٌ ) أَوْ وَفَرَسٌ أَوْ وَعَبْدٌ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=15736قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ وَمُدَبَّرٌ ) أَوْ أَلْفٌ وَتُفَّاحَةٌ وَنَحْوُهُ ( أَوْ أَخَّرَ الْأَلْفَ )
nindex.php?page=treesubj&link=15736_15737فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ وَدِينَارٌ وَأَلْفٌ أَوْ ثَوْبٌ وَأَلْفٌ أَوْ مُدَبَّرٌ وَأَلْفٌ وَنَحْوُهُ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=15737قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا ) أَوْ أَلْفٌ وَعِشْرُونَ فَرَسًا ( أَوْ لَمْ يَعْطِفْ ) بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15737قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ خَمْسُونَ دِينَارًا ( أَوْ عَكَسَ ) بِأَنْ قَالَ
[ ص: 642 ] لَهُ عَلَيَّ خَمْسِمِائَةٍ دِرْهَمٍ وَأَلْفٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ خَمْسُونَ دِينَارًا وَأَلْفٌ ( فَالْمُبْهَمُ ) فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَنَحْوِهَا ( مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ ) لِأَنَّ
الْعَرَبَ تَكْتَفِي بِتَفْسِيرِ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=25وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا } وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ تِسْعُ سِنِينَ فَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ مُبْهَمًا مَعَ مُفَسَّرِهِ وَلَمْ يُقِمْ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ . قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ
nindex.php?page=treesubj&link=15736لَهُ عَلَيَّ ( دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ ) فَالنِّصْفُ مِنْ دِرْهَمٍ .
( وَ ) مِثْلُهُ لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا ) فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=15737_15736لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ( إلَّا دِينَارًا ) فَالْكُلُّ دَنَانِيرُ لِأَنَّ
الْعَرَبَ لَا تَسْتَثْنِي فِي الْإِثْبَاتِ إلَّا مِنْ الْجِنْسِ ، فَمَتَى عَلِمَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ عَلِمَ الْآخَرُ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ . وَيُقَالُ الِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ