صفحة جزء
( ومصرفها ) أي : زكاة الفطر ( ك ) مصرف ( زكاة ) مال لعموم { إنما الصدقات للفقراء } الآية وكزكاة المال ( ولا يمنع وجوبها ) أي زكاة الفطر ( دين ) لتأكد ها بدليل وجوبها على الفقير وعلى كل مسلم قدر عليها ، وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن ، والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال ( إلا مع طلب ) بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب ، وتأكده بكونه حق آدمي معين ، وبكونه أسبق سببا .

التالي السابق


الخدمات العلمية