nindex.php?page=treesubj&link=2983 ( ومصرفها ) أي : زكاة الفطر ( ك ) مصرف ( زكاة ) مال لعموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء } الآية وكزكاة المال
nindex.php?page=treesubj&link=25618_25617_2970 ( ولا يمنع وجوبها ) أي زكاة الفطر ( دين ) لتأكد ها بدليل وجوبها على الفقير وعلى كل مسلم قدر عليها ، وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن ، والدين لا يؤثر فيه بخلاف زكاة المال ( إلا مع طلب ) بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب ، وتأكده بكونه حق آدمي معين ، وبكونه أسبق سببا .
nindex.php?page=treesubj&link=2983 ( وَمَصْرِفُهَا ) أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ ( ك ) مَصْرِفِ ( زَكَاةِ ) مَالٍ لِعُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الْآيَةَ وَكَزَكَاةِ الْمَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=25618_25617_2970 ( وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ) أَيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( دَيْنٌ ) لِتَأَكُّدِ هَا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَتَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ ، وَالدَّيْنُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ ( إلَّا مَعَ طَلَبٍ ) بِالدَّيْنِ فَتَسْقُطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ بِالطَّلَبِ ، وَتَأَكُّدِهِ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، وَبِكَوْنِهِ أَسْبَقَ سَبَبًا .