( ولا ) يجزئ 
دفع زكاة إلى ( بني هاشم  ، وهم سلالته ) أي : 
هاشم  ، ذكورا كانوا أو إناثا ( فدخل آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=18عباس ) بن عبد المطلب    ( وآل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، و ) آل ( 
جعفر  ، و ) آل ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ) بن أبي طالب    ( وآل 
الحارث بن عبد المطلب  ، و ) آل ( 
أبي لهب    ) سواء أعطوا من الخمس أو لا ، لعموم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد  ، إنما هي أوساخ الناس   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    ( ما لم يكونوا ) أي : 
بنو هاشم    ( غزاة أو مؤلفة ، أو غارمين لإصلاح ذات بين ) فيعطون لذلك ، لجواز الأخذ مع الغنى ، وعدم المنة فيه . 
( وكذلك مواليهم ) أي : عتقاء 
بني هاشم    . لحديث 
أبي رافع    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم  على الصدقة فقال لأبي رافع    : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم   } أخرجه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  والترمذي  ، وقال : حسن صحيح . 
و ( لا ) كذلك ( موالي مواليهم ) فيجزئ 
دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم  لأن النص لا يتناولهم ، وتجزئ إلى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ( ولكل ) ممن سبق أنه لا يجزئ دفع زكاة إليه من 
بني هاشم  وغيرهم ( أخذ صدقة تطوع ) لقوله تعالى : { 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا   } ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، ولحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40894قدمت على أمي ، وهي مشركة فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال نعم ، صلي أمك   } .