( ولا ) يجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=3259دفع زكاة إلى ( بني هاشم ، وهم سلالته ) أي :
هاشم ، ذكورا كانوا أو إناثا ( فدخل آل
nindex.php?page=showalam&ids=18عباس ) بن عبد المطلب ( وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، و ) آل (
جعفر ، و ) آل (
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ) بن أبي طالب ( وآل
الحارث بن عبد المطلب ، و ) آل (
أبي لهب ) سواء أعطوا من الخمس أو لا ، لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ما لم يكونوا ) أي :
بنو هاشم ( غزاة أو مؤلفة ، أو غارمين لإصلاح ذات بين ) فيعطون لذلك ، لجواز الأخذ مع الغنى ، وعدم المنة فيه .
( وكذلك مواليهم ) أي : عتقاء
بني هاشم . لحديث
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم } أخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
و ( لا ) كذلك ( موالي مواليهم ) فيجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=3131دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم لأن النص لا يتناولهم ، وتجزئ إلى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ( ولكل ) ممن سبق أنه لا يجزئ دفع زكاة إليه من
بني هاشم وغيرهم ( أخذ صدقة تطوع ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40894قدمت على أمي ، وهي مشركة فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال نعم ، صلي أمك } .
( وَلَا ) يُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=3259دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى ( بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ ) أَيْ :
هَاشِمٍ ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا ( فَدَخَلَ آلُ
nindex.php?page=showalam&ids=18عَبَّاسِ ) بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ( وَآلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَ ) آلُ (
جَعْفَرٍ ، وَ ) آلُ (
nindex.php?page=showalam&ids=222عَقِيلِ ) بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( وَآلُ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، و ) آلُ (
أَبِي لَهَبٍ ) سَوَاءٌ أُعْطُوا مِنْ الْخُمْسِ أَوْ لَا ، لِعُمُومِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ( مَا لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ :
بَنُو هَاشِمٍ ( غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً ، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) فَيُعْطَوْنَ لِذَلِكَ ، لِجَوَازِ الْأَخْذِ مَعَ الْغِنَى ، وَعَدَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ .
( وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ ) أَيْ : عُتَقَاءُ
بَنِي هَاشِمٍ . لِحَدِيثِ
أَبِي رَافِعٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ فَانْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .
و ( لَا ) كَذَلِكَ ( مَوَالِي مَوَالِيهِمْ ) فَيُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=3131دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ ، وَتُجْزِئُ إلَى وَلَدِ هَاشِمِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ ( وَلِكُلٍّ ) مِمَّنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَيْهِ مِنْ
بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ ( أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } وَلَمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كَافِرًا ، وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40894قَدِمْت عَلَى أُمِّي ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ } .