باب في شرط الذكاة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : قوله تعالى : 
إلا ما ذكيتم اسم شرعي يعتوره معان : منها 
موضع الذكاة وما يقطع منه ، ومنها الآلة ، ومنها الدين ، ومنها التسمية في حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عند القدرة عليه . فأما السمك فإن ذكاته بحدوث الموت فيه عن سبب من خارج ، وما مات حتف أنفه فغير مذكى ؛ وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في الطافي في سورة البقرة . فأما 
موضع الذكاة في الحيوان المقدور على ذبحه فهو اللبة وما فوق ذلك إلى اللحيين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  في الجامع الصغير : " لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه " . وأما ما يجب قطعه فهو الأوداج ، وهي أربعة : الحلقوم ، والمريء ، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء ، فإذا فرى المذكي ذلك أجمع فقد أكمل الذكاة على تمامها وسنتها ، فإن قصر عن ذلك ففرى من هذه الأربعة ثلاثة فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد  روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال : " إذا قطع أكثر الأوداج أكل ، وإذا قطع ثلاثة منها أكل من أي جانب كان " وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  بعد ذلك : " لا تأكل حتى تقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث   : " يحتاج أن يقطع الأوداج والحلقوم وإن ترك شيئا منها لم يجزه " ولم يذكر المريء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : " لا بأس إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : " أقل ما يجزي من الذكاة قطع الحلقوم  
[ ص: 301 ] والمريء ، وينبغي أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من البهيمة والإنسان ثم يحييان ، فإن لم يقطع العرقان وقطع الحلقوم والمريء جاز " . 
وإنما قلنا إن موضع الذكاة النحر واللبة لما روى 
أبو قتادة الحراني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
أبي العشراء  عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكاة فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663771في اللبة والحلق ، ولو طعنت في فخذها أجزأ عنك ، وإنما يعني بقوله صلى الله عليه وسلم : " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " فيما لا تقدر على ذبحه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : ولم يختلفوا أنه جائز له قطع هذه الأربعة ، وهذا يدل على أن قطعها مشروط في الذكاة ، ولولا أنه كذلك لما جاز له قطعها ؛ إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة ؛ فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع . إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  قال : " إذا قطع الأكثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه ؛ لأنه قد قطع الأكثر والأكثر في مثلها يقوم مقام الكل ، كما أن قطع الأكثر من الأذن والذنب بمنزلة قطع الكل في امتناع جوازه عن الأضحية " 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  جعل 
شرط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين ، ولم يفرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلقوم والمريء وبين قطع هذين مع أحد العرقين ؛ إذ كان قطع الجميع مأمورا به في صحة الذكاة . 
وحدثنا 
محمد بن بكر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري  والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
عمرو بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  زاد 
ابن عيسى   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة  ، قالا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674366نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى  في حديثه : وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت ؛ وهذا الحديث يدل على أن عليه قطع الأوداج . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  عن 
سعيد بن مسروق  عن 
عباية بن رفاعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67571كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر . وروى 
إبراهيم  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=912899اذبحوا بكل ما أفرى الأوداج وهراق الدم ما خلا السن والظفر . فهذه الأخبار كلها توجب أن يكون فري الأوداج شرطا في الذكاة ، والأوداج اسم يقع على الحلقوم والمريء والعرقين اللذين عن جنبيهما .