صفحة جزء
قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال أبو بكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزه .

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا [ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها وليس عليه تخليل أصابعه بالحجارة ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف في وجوب استيعاب البيت كله ، وغير جائز له ترك شيء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية