قوله تعالى : 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر  الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى : 
وامسحوا برءوسكم وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي  عن أصحابنا أنه إن 
ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزه . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا  
[ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز 
التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها وليس عليه 
تخليل أصابعه بالحجارة ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى : 
وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف في وجوب 
استيعاب البيت كله ، وغير جائز له ترك شيء منه .