قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي عن أصحابنا أنه إن
nindex.php?page=treesubj&link=26607ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا
[ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز
nindex.php?page=treesubj&link=349_346التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها وليس عليه
nindex.php?page=treesubj&link=346تخليل أصابعه بالحجارة ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=3560استيعاب البيت كله ، وغير جائز له ترك شيء منه .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ مَسْحَ الْبَعْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَنَّ الْبَاءَ تَقْتَضِي التَّبْعِيضَ ، إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ مَسْحَ الْكَثِيرِ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26607تَرَكَ الْمُتَيَمِّمُ مِنْ مَوَاضِعِ التَّيَمُّمِ شَيْئًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَمْ يُجْزِهِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا تَرَكَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ؛ وَهَذَا
[ ص: 33 ] أَوْلَى بِمَذْهَبِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ جَوَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=349_346التَّيَمُّمِ بِالْحِجَارَةِ الَّتِي لَا غُبَارَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=346تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ بِالْحِجَارَةِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَا يَضُرُّهُ ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=3560اسْتِيعَابِ الْبَيْتِ كُلِّهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ .