قوله تعالى : 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   : هو كل ما ليس بمفتوح الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط  . وقال بعض أهل العلم : { يدخل في ذلك جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : قد ثبت تحريم الله تعالى ذلك عليهم على لسان بعض الأنبياء ، فحكم ذلك التحريم عندنا ثابت بأن يكون شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبت نسخه ، ولم يثبت نسخ 
تحريم الكلاب والسباع ونحوها فوجب أن تكون محرمة بتحريم الله بديا وكونه شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى . : 
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يستدل به من أحنث الحالف أن لا يأكل شحما فأكل من شحم الطير لاستثناء الله ما على ظهورهما من جملة التحريم ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ما على الظهر إنما يسمى لحما سمينا في العادة ولا يتناوله اسم الشحم على الإطلاق ؛ وتسمية الله إياه شحما لا توجب دخوله في اليمين ؛ إذ لم يكن الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعالى قد سمى السمك لحما والشمس سراجا ولا يدخل في اليمين ؟ والحوايا ، روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي   [ ص: 194 ] أنها المباعر ، وقال غيرهم : هي بنات اللبن ، ويقال : إنها الأمعاء التي عليها الشحم . 
وأما قوله تعالى : 
أو ما اختلط بعظم فإنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج  أنه شحم الجنب والألية لأنهما على عظم وهذا أيضا يدل على ما ذكرنا من أن دخول ( أو ) على النفي يقتضي نفي كل واحد مما دخل عليه على حياله ؛ لأن قوله تعالى : 
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم تحريم للجميع ، ونظيره قوله تعالى : 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهي عن طاعة كل واحد منهما ، وكذلك قال أصحابنا فيمن قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا أنه أيهما كلم حنث لأنه نفى كلام كل واحد منهما على حدة .