قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : هو كل ما ليس بمفتوح الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط . وقال بعض أهل العلم : { يدخل في ذلك جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد ثبت تحريم الله تعالى ذلك عليهم على لسان بعض الأنبياء ، فحكم ذلك التحريم عندنا ثابت بأن يكون شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبت نسخه ، ولم يثبت نسخ
nindex.php?page=treesubj&link=24932_17095_16852_1362تحريم الكلاب والسباع ونحوها فوجب أن تكون محرمة بتحريم الله بديا وكونه شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى . :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يستدل به من أحنث الحالف أن لا يأكل شحما فأكل من شحم الطير لاستثناء الله ما على ظهورهما من جملة التحريم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما على الظهر إنما يسمى لحما سمينا في العادة ولا يتناوله اسم الشحم على الإطلاق ؛ وتسمية الله إياه شحما لا توجب دخوله في اليمين ؛ إذ لم يكن الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعالى قد سمى السمك لحما والشمس سراجا ولا يدخل في اليمين ؟ والحوايا ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي [ ص: 194 ] أنها المباعر ، وقال غيرهم : هي بنات اللبن ، ويقال : إنها الأمعاء التي عليها الشحم .
وأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أو ما اختلط بعظم فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أنه شحم الجنب والألية لأنهما على عظم وهذا أيضا يدل على ما ذكرنا من أن دخول ( أو ) على النفي يقتضي نفي كل واحد مما دخل عليه على حياله ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم تحريم للجميع ، ونظيره قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهي عن طاعة كل واحد منهما ، وكذلك قال أصحابنا فيمن قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا أنه أيهما كلم حنث لأنه نفى كلام كل واحد منهما على حدة .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْآيَةُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ : هُوَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْأَصَابِعِ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَالْإِوَزِّ وَالْبَطِّ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : { يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السِّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالسَّنَانِيرِ وَسَائِرُ مَا يُصْطَادُ بِظُفُرِهِ مِنَ الطَّيْرِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ ، فَحُكْمُ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ عِنْدَنَا ثَابِتٌ بِأَنْ يَكُونَ شَرِيعَةً لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَسْخُهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُ
nindex.php?page=treesubj&link=24932_17095_16852_1362تَحْرِيمِ الْكِلَابِ وَالسِّبَاعِ وَنَحْوِهَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً بِتَحْرِيمِ اللَّهِ بَدِيًّا وَكَوْنِهِ شَرِيعَةً لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى . :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا يَسْتَدِلَّ بِهِ مَنْ أَحْنَثَ الْحَالِفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ شَحْمِ الطَّيْرِ لَاسْتِثْنَاءِ اللَّهِ مَا عَلَى ظُهُورِهِمَا مِنْ جُمْلَةِ التَّحْرِيمِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مَا عَلَى الظَّهْرِ إِنَّمَا يُسَمَّى لَحْمًا سَمِينًا فِي الْعَادَةِ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الشَّحْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ إِيَّاهُ شَحْمًا لَا تُوجِبُ دُخُولَهُ فِي الْيَمِينِ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ الِاسْمُ لَهُ مُتَعَارَفًا أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى السَّمَكَ لَحْمًا وَالشَّمْسَ سِرَاجًا وَلَا يَدْخُلُ فِي الْيَمِينِ ؟ وَالْحَوَايَا ، رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ [ ص: 194 ] أَنَّهَا الْمَبَاعِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ : هِيَ بَنَاتُ اللَّبَنِ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا الْأَمْعَاءُ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّحْمُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ شَحْمُ الْجَنْبِ وَالْأَلْيَةِ لِأَنَّهُمَا عَلَى عَظْمٍ وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ دُخُولَ ( أَوْ ) عَلَى النَّفْيِ يَقْتَضِي نَفْيَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَلَى حِيَالِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ تَحْرِيمٌ لِلْجَمِيعِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا نَهْيٌ عَنْ طَاعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا أَنَّهُ أَيُّهُمَا كَلَّمَ حَنِثَ لِأَنَّهُ نَفَى كَلَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .