[ ص: 1267 ] فصل 
ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  إلى أنه يمسح اليدين إلى المنكبين، ويدل على ذلك ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=672195تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم  . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   . 
قال الحافظ في "الفتح": وأما رواية الآباط فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به.