فصل 
تشرع 
الكفارة في قتل العمد ؛ لما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=696281أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من بني سليم  ، فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها  [ ص: 1473 ] عضوا منه من النار  . 
ورواه أيضا بسند آخر عنه، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675374أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب، قال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار  . 
وهذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي،  ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675374قد أوجب (يعني النار) بالقتل  . 
قال 
الشوكاني  في "نيل الأوطار": في حديث 
واثلة  دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته؛ لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة  المذكور في الباب، ولما أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم  في "المعرفة": 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القتل كفارة وهو من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت  ، وفي إسناده 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة   . 
قال الحافظ: لكنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عنه فيكون حسنا، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في الكبير، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي  موقوفا عليه. 
ثم حذر تعالى عما يؤدي إلى القتل العمد من قلة المبالاة في الأمور بقوله: