صفحة جزء
15- قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. الأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة" وأخرج الفريابي عن ابن عباس قال: كن يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه في قوله: واللذان يأتيانها منكم قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال ، ثم نسخ ذلك بآية الجلد في سورة النور ، وفي الآية اشتراط شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله: منكم واستدل مالك بقوله: من نسائكم و منكم على أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين ، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى: في إتيان المرأة ، والثانية: في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء ، وقال:

التالي السابق


الخدمات العلمية