صفحة جزء
102- قوله تعالى: وإذا كنت فيهم الآية. فيها مشروعية صلاة الخوف [ ص: 100 ] وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر ، وقيل: إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر ، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بعده; لأن إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض ، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة; لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى ، قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود; لأن الله سوى بين المرض والمطر ، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا; وهو أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر; لأنه تعالى سوى بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية