صفحة جزء
3- قوله تعالى: حرمت عليكم الآية. فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير ، والمذبوح لغير الله ، والمنخنقة وهي المقتولة خنقا ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة ، والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها ومن صورها كما في حديث الصحيحين: "ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب" ، والمتردية وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر ، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض، والنطيحة وهي المقتولة بنطح أخرى لها ، وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكل منه كما في حديث الصحيحين وقوله: إلا ما ذكيتم راجع إلى الموقوذة وما بعدها ابن عباس يقول: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع; لأنه أقرب مذكور.

قوله تعالى: وما ذبح على النصب داخل في قومه وما أهل لغير الله فهو من عطف العام على الخاص.

قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام قال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه ابن أبي حاتم ، وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود.

قوله تعالى: فمن اضطر الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية