صفحة جزء
62- قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع قال ابن أبي مليكة: هو الجهاد والجمعة والعيدين ، وقال عطاء: أمر عام ، وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها أخرجها ابن أبي حاتم.

قوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه فيه وجوب استئذانه صلى الله عليه وسلم قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه ، قال الحسن: وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس ، قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف ، واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل: يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذا من الآية.

التالي السابق


الخدمات العلمية