صفحة جزء
27- قوله تعالى: قال إني أريد الآية. فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها واعتبار الولي في النكاح ، وأن العمى لا يقدح في ولاية النكاح ، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح ، وقال مكي: فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئا ، وقال ابن الفرس: استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة [ ص: 204 ] بغير استثمار; لأنه لم يذكر فيها استثمارا ، قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها خلافا لمن اختار أنكحتها إياه قائلا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه ، وقال ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج ، قال: واستدل بها بعضهم على صحة نكاح التفويض; لأنه جعل الإجارة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر وأن قضية الإجارة كانت بالتراضي لا قهرا ، قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها ، واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى كان حينئذ فقيرا ، قال: وفيها رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين; لأنه يتغير غالبا ، قال: وفي قوله: والله على ما نقول وكيل اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدا من الخلق فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح ، انتهى. وقال غيره: استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمائة ، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك بألف نقدا وألفين نسيئة ، واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة.

التالي السابق


الخدمات العلمية