صفحة جزء
فصل وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا ؟ على ستة أقوال : قيل : لا يضم أحدهما إلى الآخر وهو قول الشافعي وروي عن شريك والحسن بن صالح .

وقيل : يضم الذهب ; لأنه تبع ولا يضم الورق إلى الذهب ; لأنها أصل .

وقيل : يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر وهو قول الشعبي والأوزاعي .

وقيل : يضم لكن بالقيمة . وهو قول أبي حنيفة والثوري .

وقيل : يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي [ ص: 14 ] وهو مذهب مالك وصاحب أبي حنيفة : أبي يوسف . فعند هؤلاء . من كان معه عشر دنانير ومائة درهم ; وجبت الزكاة فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة ; لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم والضم بالأجزاء لا بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية