صفحة جزء
[ ص: 240 ] وسئل رحمه الله عن بلد " ماردين " هل هي بلد حرب أم بلد سلم ؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا ؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في " ماردين " أو غيرها . وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم . والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه . وإلا استحبت ولم تجب .

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ; فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت .

ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ; بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض [ ص: 241 ] أهل ماردين وغيرهم .

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة : فيها المعنيان ; ليست " بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام ; لكون جندها مسلمين ; ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ; بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية