صفحة جزء
[ ص: 536 ] باب الرهن سئل رحمه الله عن رجل أرهن داره عند رجل على مال إلى أجل ، فحل الأجل وهو عاجز فقال المرتهن : بعني الدار بشرط إن وفيتني أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة فهل البيع صحيح ؟ وقد عمر المشتري فوقها بناء ، فما حكمه ؟


فأجاب : ليس هذا بيعا صحيحا ; بل تعاد الدار إلى صاحبها ويوفي الدين المستحق ، والعمارة التي عمرها المشتري تحسب له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية