صفحة جزء
( والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما ) لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح .


( قوله لأنه لا تتداخله النجاسة ) يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر إلا بالماء بخلاف الصقيل .

قال المصنف في التجنيس : صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها ، وعليه يتفرع ما ذكر : لو كان على ظفره نجاسة فمسحها طهرت ، وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء : أعني المدهونة ، والخشب الخراطى والبوريا القصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية