صفحة جزء
( ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق ) وهذا إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا ظاهر ، لأن اللفظ للحال ، وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال لوجود أقل مدة الحمل بعده ، وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ; لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق ، والجنين مملوك تبعا للأم لا مقصودا ، ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا . [ ص: 515 ] قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال : كل مملوك لي تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعا لها .


( قوله ومن قال : كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق ) سواء ولدته لستة أشهر من وقت القول أو أقل ، أما إذا ولدته لستة أشهر [ ص: 515 ] فلأن اللفظ : أي لفظ كل مملوك لي للحال على ما بينا من وجهه ، وفي قيام الحمل حال التكلم احتمال لوجود تمام مدة الحمل بعده ، فجاز أن لا يكون قائما عنده فلا يعتق مع هذا الاحتمال ، ولم يقل لا يعتق بالشك لأنه لا شك لأن الظاهر أن مدة الحمل لا تكون إلا أكثر من ستة أشهر ، وأما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر فلأن التيقن لوجوده حال التكلم وإن كان قائما ، لكن لفظ المملوك المطلق إنما ينصرف إلى المملوك بالأصالة والاستقلال ، والحمل مملوك تبعا لأمه كعضو من أعضائها حتى ينتقل بانتقالها ويتغذى بغذائها كما يتغذى العضو به ، ولهذا لا يملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل .

والدليل على أنه لم يعتبر في الشرع نفسا مملوكة أنه لا يجزئ عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره . قال المصنف رحمه الله : وفائدة التقييد بالذكورة أنه لو قال : كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الأنثى فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا ، وهذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث وإما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية