[ ص: 516 ] ( ولو قال كل مملوك أملكه ، أو فالذي كان عند وقت اليمين مدبر والآخر ليس بمدبر ، وإن مات عتقا من الثلث ) وقال قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملوكا آخر رحمه الله في النوادر : يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه ، وعلى هذا إذا قال كل مملوك لي إذا مت فهو حر . له أن اللفظ حقيقة للحال على ما بيناه فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار هو مدبرا دون الآخر . [ ص: 517 ] ولهما أن هذا إيجاب عتق وإيصاء حتى اعتبر من الثلث وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الراهنة ; ألا ترى أنه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية وفي الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدها . [ ص: 518 ] والإيجاب إنما يصح مضافا إلى الملك أو إلى سببه ، فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة الراهنة فيصير مدبرا حتى لا يجوز بيعه ، ومن حيث إنه إيصاء يتناول الذي يشتريه اعتبارا للحالة المتربصة وهي حالة الموت ، وقبل الموت حالة التملك استقبال محض فلا يدخل تحت اللفظ ، وعند الموت يصير كأنه قال : كل مملوك لي أو كل مملوك أملكه فهو حر ، بخلاف قوله بعد غد على ما تقدم لأنه تصرف واحد وهو إيجاب العتق وليس فيه إيصاء والحالة محض استقبال فافترقا . ولا يقال : إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال . لأنا نقول : نعم لكن [ ص: 519 ] بسببين مختلفين إيجاب عتق ووصية ، وإنما لا يجوز ذلك بسبب واحد . أبو يوسف