صفحة جزء
[ ص: 46 ] قال ( ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد له ) ، فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء ، وإن كان البائع لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع .


( قوله ومن اشترى عبدا ) أي اشترى إنسانا ( قال له اشترني فإني عبد فإذا هو حر ) أي فظهر أنه حر ببينة أقامها ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) أي يدرى مكانه ( لا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي قبضه بائعه من الرجوع على القابض وإذا كان البائع لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ) بما دفع إلى البائع من الثمن ( ورجع ) العبد ( على بائعه ) بما رجع المشتري به عليه إن قدر ، وإنما يرجع العبد على البائع مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه ، بخلاف من أدى عن آخر دينا أو حقا عليه بغير أمره فليس مضطرا فيه فإنه لا يرجع به ، والتقييد بالقيدين لأنه لو قال أنا عبد وقت البيع ولم يأمره بشرائه أو قال اشترني ولم يقل فإني عبد لا يرجع عليه بشيء

التالي السابق


الخدمات العلمية