[ ص: 50  -  51 ]   ( فصل في بيع الفضولي ) 
قال ( ومن باع ملك غيره بغير أمره  فالمالك بالخيار ، إن شاء أجاز البيع ; وإن شاء فسخ ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية .  [ ص: 52  -  53 ] ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده ، إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره ، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره ، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء ، وفيه نفع المشتري فثبت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه ، كيف وإن الإذن ثابت دلالة لأن العاقل يأذن في التصرف النافع ،  [ ص: 54 ] قال ( وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ) لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					