صفحة جزء
قال ( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى ردها [ ص: 235 ] على وجه يخلفها قيمتها ، وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ، بخلاف الأول .


( فلو كان ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أن العبد كان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى رد رقبة العبد [ ص: 235 ] على وجه يخلفها قيمتها ( وقد التزم الكفيل ذلك ، وبعد الموت القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ) فهو كما لو كفل بالمغصوب حيث يؤخذ برد عينه ، فإن عجز فبقيمته . فحاصله أنه كفل بمال هو رقبة العبد والمكفول عنه المولى ، بخلاف ما لو كفل بالمال الذي على العبد فمات يجب ضمانه والمكفول عنه فيه هو العبد ، وكذا عن الحر فمات الحر مفلسا لا يبرأ الكفيل في قولهم جميعا ، بخلاف من كفل عن المفلس بعد موته على ما تقدم من الخلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية