صفحة جزء
قال ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة ، وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن أبي حنيفة رحمه الله أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجال [ ص: 31 ] يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال . والأول أصح .


( قوله وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) قال صاحب العناية : هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم . أقول : بل هذا هو القسم الرابع منه كما لا يشتبه على أحد من أولي النهى ، ولم أدر كيف خفي عليه مثل ذلك . والعجب أنه قد ابتلي بمثليه فيما مر كما عرفته وأصر عليه ، ولعل حكمة زلته في هذا الفصل ما وقع منه من سوء الظن بالمصنف حيث قال فيما بعد : والتسامح في رعاية الترتيب في كلام المصنف ظاهر فصدر من نفسه ما هو أشد قبحا منه ( قوله وعن أبي حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ) يعني لا تنظر إلى ظهرها وبطنها . وهذا معنى قول صاحب الكافي : حتى لا يباح لها النظر إلى ظهرها وبطنها . قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : يعني لا تنظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها كما سيأتي انتهى . أقول : ذكر الفخذ هاهنا مستدرك [ ص: 31 ] بل مخل ; لأن عدم جواز نظر المرأة إلى فخذ المرأة قد تقرر في القول الأول ; لأن الفخذ ليس مما يجوز أن ينظر الرجل إليه من الرجل . والذي لا بد له هنا منه بيان ما يمتاز به القول الثاني عن القول الأول . وهو أن لا تنظر إلى ظهرها وبطنها أيضا ، وذكر الفخذ في هذا . الأثناء يوهم جواز النظر إليه في القول الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية