قال (
nindex.php?page=treesubj&link=19335_26849ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو كالمحرم ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن } ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان . ولنا أنه فحل غير محرم ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت .
[ ص: 38 ] والمراد بالنص الإماء ، قال
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور
[ ص: 38 ]
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=19335_26849وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ إلَّا مَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا ) . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : هُوَ كَالْمَحْرَمِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقِّقَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ . وَلَنَا أَنَّهُ فَحْلٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ ، وَالشَّهْوَةُ مُتَحَقِّقَةٌ لِجَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْحَاجَةُ قَاصِرَةٌ ; لِأَنَّهُ يَعْمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ .
[ ص: 38 ] وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ الْإِمَاءُ ، قَالَ
سَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا : لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُورَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ
[ ص: 38 ]