قال ( وإن 
شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  أنه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره
 nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف  أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان  
[ ص: 233 ] أما فعلهما معتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة ، ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فعلهما ، وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما ، بخلاف العاقل البالغ ; لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية