[ ص: 215 ] باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه قال ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا    ) أما العمدية فلما بيناه ، وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة 
قال ( ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد    ) للعمومات 
وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يقتل الحر بالعبد  لقوله تعالى { الحر بالحر والعبد بالعبد    } ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف  [ ص: 216 ] الحر بطرفه ، بخلاف العبد بالعبد ; لأنهما يستويان ، وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر ; لأنه تفاوت إلى نقصان 
ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين وبالدار ويستويان فيهما ، وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة ، والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه 
 [ ص: 217 ] قال ( والمسلم بالذمي ) خلافا  للشافعي  
له قوله عليه الصلاة والسلام { لا يقتل مؤمن بكافر    } ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية ، وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة 
ولنا ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي   } ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم ، والقتل بمثله يؤذن بانتفاء  [ ص: 218 ] الشبهة ، والمراد بما روى الحربي لسياقه { ولا ذو عهد في عهده   } والعطف للمغايرة 
 [ ص: 219 ] قال ( ولا يقتل بالمستأمن ) ; لأنه غير محقون الدم على التأبيد ، وكذلك كفره باعث على الحراب ;  [ ص: 220 ] لأنه على قصد الرجوع 
     	
		 [ ص: 215 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					