صفحة جزء
( والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين [ ص: 264 ] ( وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق ( وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روى { أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج } .


( قوله : والغارم من لزمه دين ) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز .

( قوله وقال الشافعي : هو من تحمل إلخ ) فيأخذ وإن كان غنيا وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم [ ص: 264 ] يفضل له بعد ما ضمنه قدر نصاب . والنائرة بالنون قوله لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا } إلخ أخرج أبو داود في باب العمرة عن أبي عبد الرحمن قال : { أمرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل . فساقه إلى أن ذكر قالت يا رسول الله إن علي حجة ولأبي معقل بكرا . قال أبو معقل : جعلته في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله . فأعطاها البكر } وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه ، وفي بعض طرقه أنه كان بعد وفاة أبي معقل ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها . اعتمري عليه ثم فيه نظر لأن المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الآية . والمذكور في الحديث لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم ، وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص ، وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى . ثم لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا

التالي السابق


الخدمات العلمية